المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: مسعود جورج عون من مواليد جزين عام 1966 الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - الانتاج الحيواني - من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 572 26/12/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/ 1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد مسعود جورج عون بالرقم التالي 4221/3 تاريخ 03/10/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 773 تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد مسعود جورج عون المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: مسعود جورج عون من مواليد جزين عام 1966 الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - الانتاج الحيواني - من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري