All legislation

قرار Decision No. 572 26/12/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
572
Date
26/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 572 تاريخ 26/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/ 1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد مسعود جورج عون بالرقم التالي 4221/3 تاريخ 03/10/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 773 تاريخ 12/12/1996 القاضي بقبول طلب السيد مسعود جورج عون المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: مسعود جورج عون من مواليد جزين عام 1966 الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي - الانتاج الحيواني - من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 26/12/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري