All legislation

مرسوم Decree No. 9630 13/12/1996

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه لبنان الجنوبي" ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها.

Type
مرسوم · Decree
Number
9630
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 111-112
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
Amended by
مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 9630 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 1298 تاريخ 20/05/1959

(انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه صيدا),

بناء على المرسوم رقم 14873 تاريخ 02/02/1957

وتعديلاته (انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه صور

وملحقاتها),

بناء على القانون رقم 85 تاريخ 28/12/1967

(انشاء مصلحة تدعى مياه نبع الطاسة وتوابعها),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 24/96 تاريخ 21/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/06/1996 و 04/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشا مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه لبنان الجنوبي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي بالمصلحة

المادة 2

مادة 2: مركز المصلحة مدينة صيدا ويحدد نطاق عملها الجغرافي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها

المادة 3

مادة 3: تدمج في مصلحة مياه لبنان الجنوبي مصالح المياه التالية: مصلحة مياه صيدا - مصلحة مياه صور وملحقاتها- مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعها - مصلحة مياه جبل عامل كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب الواقعة والمنشاة في نطاق عملها

المادة 4

مادة 4: تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفة والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها

المادة 5

مادة 5: ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها

المادة 6

مادة 6: تتكون واردات المصلحة من: - المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة - الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها - التبرعات والهبات والوصايا - ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة

المادة 7

مادة 7: تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها

المادة 8

مادة 8: تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام

المادة 9

مادة 9: تنقل حكما الى مصلحة مياه لبنان الجنوبي حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها ويلحق العاملون في المصالح المدموجة في مصلحة مياه لبنان الجنوبي ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة

المادة 10

مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة

المادة 11

مادة 11: تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه لبنان الجنوبي ممارسة نشاطها ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه لبنان الجنوبي ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية

المادة 12

مادة 12: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به

المادة 13

مادة 13: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه