المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية البند 3 ـ لوازم إدارية الفقرة 3 ـ مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية 25000000 الفقرة 4 ـ كتب وصحف وإعلانات 25000000 الفقرة 7 ـ نفقات شتى 10000000 البند 4 ـ نفقات إدارية عامة الفقرة 1 ـ نقل وانتقال 20000000 الفقرة 4 ـ أعياد وتمثيل 10000000 البند 5 ـ الصيانة الفقرة 3 ـ نفقات صيانة مختلفة 10000000 /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).