All legislation

مرسوم Decree No. 9681 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى رئاسة مجلس الوزراء- مجلس الخدمة المدنية لعام 1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9681
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 85
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9681 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية البند 3 ـ لوازم إدارية الفقرة 3 ـ مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية 25000000 الفقرة 4 ـ كتب وصحف وإعلانات 25000000 الفقرة 7 ـ نفقات شتى 10000000 البند 4 ـ نفقات إدارية عامة الفقرة 1 ـ نقل وانتقال 20000000 الفقرة 4 ـ أعياد وتمثيل 10000000 البند 5 ـ الصيانة الفقرة 3 ـ نفقات صيانة مختلفة 10000000 /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري