المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء الفقرة 1 ـ مسح شامل للقطاعات المختلفة /500000000/ل.ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية).