All legislation

مرسوم Decree No. 9709 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء المركزي لعام 1996

Type
مرسوم · Decree
Number
9709
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 85-86
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9709 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء الفقرة 1 ـ مسح شامل للقطاعات المختلفة /500000000/ل.ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري