All legislation

مرسوم Decree No. 9658 30/12/1996

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9658
Date
30/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9658 تاريخ 30/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 03/03/1994 المتضمن رغبة

السيد علي محمد شميس في التنازل عن

جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية

الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي محمد شميس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر