المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة علي حسين شمس وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 439
قرار Decision No. 6404 26/01/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/1996 ل "شركة علي حسين شمس وشريكته للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 16/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في زحله بتاريخ 19/11/1996 تحت رقم 2726,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/11/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة علي حسين شمس وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 439
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 تشرين الثاني 1996 الحاكم بالوكالة نصار السعيدي