ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل حتي" ادونيس والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3160/2 تاريخ 18/06/1996,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل حتي». مركزها: أدونيس ـ بناية فواز شوفان ـ قضاء كسروان. غايتها: أ ـ جمع شمل العائلة وتمتين الروابط العائلية. ب ـ العمل على انصهار عائلي متكامل يعزز روابط القربى ويفسح المجال واسعاً أمام تفاعل القدرات وتعاضد الأفراد ويحيي التراث الحتي. ج ـ العمل على الارتقاء بالعائلة وتحسين أوضاع أفرادها في جميع الميادين الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وفي أي ميدان يحتاجون فيه لمد يد العون إليهم. المؤسسون السادة: فيليب يوسف حتي منير شبل حتي ريمون شفيق حتي إبراهيم إيليا الحتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون شفيق حتي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 18 كانون الأول 1996 وزير الداخلية ميشال المر