المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة علوش للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 442
قرار Decision No. 6413 10/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 31/07/1996 ل "شركة علوش
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 21/11/1996
وقد تسجلت في السجل التجاري في طرابلس
بتاريخ 23/11/1996 تحت رقم 13107,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
26/11/1996 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة علوش للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 442
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة