All legislation

مختلف Miscellaneous No. 9628 13/12/1996

انشاء مؤسسة عامة تدعى "مصلحة مياه البقاع الجنوبي" ودمج بعض مصالح ولجان المياه فيها.

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
9628
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 110-111
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002
Amended by
مرسوم رقم 8122 تاريخ 03/07/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مختلف رقم 9628 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957

(انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه زحلة وجوارها),

بناء على المرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959

وتعديلاته (انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه جبل

عامل),

بناء على المرسوم رقم 110 تاريخ 22/06/1989

(انشاء مؤسستين عامتين استثماريتين باسم

مصلحة مياه جبيل للشفه والري ومصلحة مياه

شمسين),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 22/96 تاريخ 21/10/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

27/06/1996 و 04/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشا مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه البقاع الجنوبي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي بالمصلحة.

المادة 2

مركز المصلحة مدينة زحله ويحدد نطاق عملها الجغرافي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.

المادة 3

مادة 3: تدمج في مصلحة مياه البقاع الجنوبي مصلحة مياه زحلة وجوارها ومصلحة مياه شمسين كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب الواقعة والمنشاة في نطاق عملها

المادة 4

تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفه والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها.

المادة 5

ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.

المادة 6

تتكون واردات المصلحة من:

- المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة.

- الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها .

- التبرعات والهبات والوصايا .

- ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.

المادة 7

تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.

المادة 8

تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.

المادة 9

تنقل حكما الى مصلحة مياه البقاع الجنوبي حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها ويلحق العاملون في المصلحتين المدموجتين في مصلحة مياه البقاع الجنوبي ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.

المادة 10

في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزيرالموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.

المادة 11

تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه البقاع الجنوبي ممارسة نشاطها ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه البقاع الجنوبي ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.

المادة 12

تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه