المادة 1
تنشا مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه البقاع الجنوبي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي بالمصلحة.
مختلف Miscellaneous No. 9628 13/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 18023 تاريخ 09/12/1957
(انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه زحلة وجوارها),
بناء على المرسوم رقم 1489 تاريخ 10/06/1959
وتعديلاته (انشاء مصلحة تدعى مصلحة مياه جبل
عامل),
بناء على المرسوم رقم 110 تاريخ 22/06/1989
(انشاء مؤسستين عامتين استثماريتين باسم
مصلحة مياه جبيل للشفه والري ومصلحة مياه
شمسين),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 22/96 تاريخ 21/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
27/06/1996 و 04/12/1996,
يرسم ما يأتي:
تنشا مؤسسة عامة تدعى مصلحة مياه البقاع الجنوبي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف فيما يلي بالمصلحة.
مركز المصلحة مدينة زحله ويحدد نطاق عملها الجغرافي وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم ولها ان تنشىء فروعا ومكاتب لها في المناطق الداخلة في حدود نطاق عملها.
مادة 3: تدمج في مصلحة مياه البقاع الجنوبي مصلحة مياه زحلة وجوارها ومصلحة مياه شمسين كما تدمج فيها جميع المشاريع ولجان مياه الشرب الواقعة والمنشاة في نطاق عملها
تتولى المصلحة في حدود نطاقها الجغرافي ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء تخطيط ودرس وادارة واستثمار مياه الشفه والمياه المبتذلة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها واعمال التشغيل والصيانة اللازمة لها.
ترتبط المصلحة بوزارة الموارد المائية والكهربائية التي تمارس الوصاية الادارية عليها.
تتكون واردات المصلحة من:
- المساهمة المخصصة لها في موازنة الدولة.
- الواردات والبدلات الناتجة عن ادارة واستثمار مشاريعها .
- التبرعات والهبات والوصايا .
- ما يخصص لها من اعتمادات واموال بموجب نصوص خاصة.
تخضع المصلحة للنظام العام للمؤسسات العامة ويراعى في وضع انظمتها الاعراف والقواعد التجارية المعتمدة في تحقيق المهام المناطة بها.
تطبق على المصلحة احكام المادة الثامنة والبند (أ) من المادة الثانية والاربعين من النظام العام للمؤسسات العامة لجهة تفرغ رئيس مجلس ادارتها وتوليه مهام المدير العام.
تنقل حكما الى مصلحة مياه البقاع الجنوبي حقوق وموجبات جميع مصالح المياه والمشاريع واللجان المدموجة فيها ويلحق العاملون في المصلحتين المدموجتين في مصلحة مياه البقاع الجنوبي ويستمرون بالعمل لديها ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم منها الى حين تسوية اوضاعهم او انهاء خدماتهم وفقا لما تنص عليه انظمة المصلحة.
في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزيرالموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.
تستمر المصالح والمشاريع واللجان القائمة في العمل الى حين مباشرة مصلحة مياه البقاع الجنوبي ممارسة نشاطها ويحدد تباعا بقرار من وزير الموارد المائية والكهربائية تاريخ توقف كل مصلحة او مشروع او لجنة عن العمل وذلك فور مباشرة مصلحة مياه البقاع الجنوبي ممارسة المهام التي كانت مناطة بالمصلحة او بالمشروع او باللجنة المعنية.
تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة به.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه