المادة 1
مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:
مرسوم Decree No. 9672 31/12/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/03/1985 (تنظيم وزارة العدل),
بناء على المرسوم رقم 9573 تاريخ 12/12/1996 (تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاء العدلي),
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
19/12/1996,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل وعين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم أدناه وفقاً لما يلي:
مادة 2: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرارات في الدعاوى التي تمت المحاكمة فيها
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري