All legislation

مرسوم Decree No. 9692 31/12/1996

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء عمود جديد على مسار خط ذوق- محطة بكفيا 66 ك.ف. من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
9692
Date
31/12/1996
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1997, p. 116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9692 تاريخ 31/12/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة كهرباء

لبنان العائد لانشاء عمود جديد على مسار

خط ذوق- مصلحة بكفيا 66 ك.ف. في محافظة

جبل لبنان- قضاء المتن الشمالي,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء عمود جديد على مسار خط ذوق- محطة بكفيا 66 ك.ف. من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 218 منطقة عين القش العقارية المبين على اللائحة رقم E 157 154 والخريطتين رقم E 157 152 ورقم E 157 153 المرفقين بهذا المرسوم مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه