ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 14/12/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في العوينات م.م.". مدتها: /50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: العوينات. مركزها: العوينات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال الاساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ المساهمة في تصنيع الانتاج الزراعي وتصريفه. 2 ـ مساعدة الاعضاء والمزارعين في الحالات الطارئة وعند الكساد. 3 ـ تأمين المستلزمات الزراعية للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/12/2002
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه