المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة سوينغ ترافل اند توريسم ش.م.م. على العقار رقم /1280/ في البوشرية ـ الدورة ـ البولفار الجديد ـ ملك أبو ناضر ـ طابق ثاني ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 385 26/12/2002
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيدة مارلين
ابو ناضر رقم 2797/2 تاريخ 6/12/2001
والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة -
فئة اولى - تعرف باسم سوينغ ترافل اند
تورسيم,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 2/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة سوينغ ترافل اند توريسم ش.م.م. على العقار رقم /1280/ في البوشرية ـ الدورة ـ البولفار الجديد ـ ملك أبو ناضر ـ طابق ثاني ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية
بيروت, في: 26 كانون الأول 2002 وزير السياحة د. كرم كرم