المادة 1
مادة 1: تضم منطقة حبوب العقارية ـ قضاء جبيل إلى النطاق الاداري لبلدية جبيل ـ قضاء جبيل.
قرار Decision No. 787 30/12/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على قرار بلدية جبيل رقم 87 تاريخ
8/11/2001,
بناء على قرار بلدية عمشيت رقم 4 تاريخ
2/7/2002,
بناء على قرار بلدية اده رقم 17 تاريخ
28/6/2002,
بناء على قرار بلدية بلاط وتوابعها رقم
43 تاريخ 16/7/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم منطقة حبوب العقارية ـ قضاء جبيل إلى النطاق الاداري لبلدية جبيل ـ قضاء جبيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31/12/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر