المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جامعة آل الفرنجي في لبنان". مركزها: ذوق مكايل ـ الشارع الرئيسي ـ حي سيدة المعونات ـ بناية ميشال جدي ـ الطابق الثالث ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ 1 ـ جمع أفراد عائلة آل الفرنجي في لبنان ضمن جامعة واحدة موحدة. 2 ـ تحقيق تضامن وتعاون في كافة المجالات منها العائلية والثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: انور طانيوس الفرنجي جرجس ادمون الفرنجي ربيع جورج الفرنجي د. عصام طانيوس الفرنجي موريس انطون الفرنجي ايلي حنا الفرنجي جورج سمعان الفرنجي زياد حبيب الفرنجي فيولات حنا جرجس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عصام طانيوس الفرنجي