المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في فلسطين مركزها القدس تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الفلسطينية.
مرسوم Decree No. 2562 30/12/1944
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في فلسطين مركزها القدس تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الفلسطينية.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية