All legislation

مرسوم Decree No. 2562 30/12/1944

بانشاء قنصلية عامة لبنانية في فلسطين

Type
مرسوم · Decree
Number
2562
Date
30/12/1944
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2562 تاريخ 30/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في فلسطين مركزها القدس تشمل صلاحياتها جميع الاراضي الفلسطينية.

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية