المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في شرق الاردن مركزها عمان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاردنية.
مرسوم Decree No. 2564 30/12/1944
مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في شرق الاردن مركزها عمان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاردنية.
مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: سليم تقلا الامضاء: حميد فرنجية