All legislation

مرسوم Decree No. 2564 30/12/1944

بانشاء قنصلية عامة لبنانية في شرق الاردن

Type
مرسوم · Decree
Number
2564
Date
30/12/1944
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2564 تاريخ 30/12/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية عامة لبنانية في شرق الاردن مركزها عمان تشمل صلاحيتها جميع الاراضي الاردنية.

المادة 2

مادة 2: يؤلف موقتا ملاك هذه القنصلية العامة على الوجه الاتي: قنصل عام قنصل قواص

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: سليم تقلا الامضاء: حميد فرنجية