المادة 1
مادة 1: تكمل المادة 24 من القرار رقم 2 بالفقرة التالية تقوم اعلى محكمة في كل من دولتي سوريا ولبنان بتعيين المرجع المختص في حال وقوع اختلاف سلبي او ايجابي على الوظيفة بين محكمتين من المحاكم المحدثة بموجب القرار او بين احداها ومحكمة عادية او استثنائية من نوع اخر تحال القضية المختلف بها الى تلك المحكمة العليا بناء على طلب وزير العدل المختص