All legislation

مرسوم Decree No. 2581 06/01/1945

باحالة قضية القتل الواقعة في الاراضي اللبنانية في 6-1-1945 الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2581
Date
06/01/1945
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2581 تاريخ 06/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل اميل جميل غالب الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا