المادة 1
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل اميل جميل غالب الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.
مرسوم Decree No. 2581 06/01/1945
مادة 1: احيل الى المجلس العدلي قضية قتل اميل جميل غالب الواقعة في الاراضي اللبنانية بتاريخ 6 كانون الثاني سنة 1945 والقضايا التي رافقتها او تفرغت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع الفاعلين والمشتركين والمتدخلين في القضايا المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا