المادة 1
مادة 1: يجري بمرسوم لاحق تصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين عملا باحكام المادة 56 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة- 1944
مرسوم Decree No. 2588 06/01/1945
مادة 1: يجري بمرسوم لاحق تصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين عملا باحكام المادة 56 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة- 1944
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية