All legislation

مرسوم Decree No. 2588 06/01/1945

يتعلق بتصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
2588
Date
06/01/1945
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1945, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2588 تاريخ 06/01/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري بمرسوم لاحق تصنيف وتسوية وضعية المساعدين القضائيين عملا باحكام المادة 56 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة- 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجية