المادة 1
في العدد 52 الصادر من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1950(صفحة 831- تشريع عام) في نص القرار رقم 79 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1950 من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانيةفي حقل الرسوم- العائدة للوضع 371 ب - وغيرها يصحح ما يلي: بدلا من الخطأ الوارد في الجريدة الرسمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحدة التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة الاستيفاء القصوى العادية على البضائع الفلسطينية .......................................................... ب - وغيرها القيمة 40% معفاة معفاة الصواب كما ورد في القرار ـــــــــــــــــــــــــــ ب - وغيرها القيمة 50% 25% 16،70%