المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 748 المناشير ونصال المناشير: آ- المعدة للصناعة القيمة 25% ب - وغيرها القيمة 50% 750 الادوات الحادة الاخرى المعدة لشغل المعادن, والاخشاب وغيرهما من المواد القاسية باليد القيمة 50%
التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية .......................................................... 1% 0،67% 25% 16،70% 25% 16،70%