All legislation

قرار Decision No. 82 29/12/1950

التعديل رقم 142 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
29/12/1950
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1951, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 29/12/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى .......................................................... 748 المناشير ونصال المناشير: آ- المعدة للصناعة القيمة 25% ب - وغيرها القيمة 50% 750 الادوات الحادة الاخرى المعدة لشغل المعادن, والاخشاب وغيرهما من المواد القاسية باليد القيمة 50%

التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع العادية الفلسطينية .......................................................... 1% 0،67% 25% 16،70% 25% 16،70%

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1950 الاعضــاء: عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع:باسيل طراد