المواد
مادة 1: ان الوظائف التابعة لمصلحة الصحافة والقضايا القانونية ومصلحة الانباء (وكالة الانباء الوطنية) ومصلحة النشر والتي ترك الخيار في ملئها من بين موظفي الملاك الدائم او ملاك المتعاقدين, تملأ جميعها بطريقة التعاقد الخاص باستثناء الوظائف التالية: وكالة الانباء الوطنية - رئيس دائرة الانباء الاذاعية. - رئيس قسم الصحيفة الاذاعية - صحفي واحد من فئة "د" في قسم الصحيفة.
مادة 2: يحدد بمرسوم لاحق توزيع المراكز بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين في باقي المديريات والمصالح التابعة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم وتطبق احكامه فور نشره.
الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: فيليب بولس