All legislation

مرسوم Decree No. 8458 08/01/1962

شروط املاء بعض الوظائف في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8458
Date
08/01/1962
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1962, p. 46-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8458 تاريخ 08/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الوظائف التابعة لمصلحة الصحافة والقضايا القانونية ومصلحة الانباء (وكالة الانباء الوطنية) ومصلحة النشر والتي ترك الخيار في ملئها من بين موظفي الملاك الدائم او ملاك المتعاقدين, تملأ جميعها بطريقة التعاقد الخاص باستثناء الوظائف التالية: وكالة الانباء الوطنية - رئيس دائرة الانباء الاذاعية. - رئيس قسم الصحيفة الاذاعية - صحفي واحد من فئة "د" في قسم الصحيفة.

المادة 2

مادة 2: يحدد بمرسوم لاحق توزيع المراكز بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين في باقي المديريات والمصالح التابعة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم وتطبق احكامه فور نشره.

الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس