المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة الواقعة على الشاطيء اللبناني الممتدة بين حدود المنطقة الموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 6689 تاريخ 16 ايار 1961 شمالا وجسر الناعمة جنوبا, والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) بالاحرف (آ - ب - ج - د - هـ- و - ز - ح - ط - ى - ك - ل )