All legislation

مرسوم Decree No. 8430 04/01/1962

اعلان منطقة درس "المنطقة الواقعة على الشاطىء اللبناني"

Type
مرسوم · Decree
Number
8430
Date
04/01/1962
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1962, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8430 تاريخ 04/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلن منطقة درس , المنطقة الواقعة على الشاطيء اللبناني الممتدة بين حدود المنطقة الموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 6689 تاريخ 16 ايار 1961 شمالا وجسر الناعمة جنوبا, والمحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) بالاحرف (آ - ب - ج - د - هـ- و - ز - ح - ط - ى - ك - ل )

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 ك 2 سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كميل جنبلاط