All legislation

مرسوم Decree No. 8426 04/01/1962

فصل مشروع ري اليمونة عن وزارة الزراعة والحاقه بوزارة الأشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8426
Date
04/01/1962
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1962, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8426 تاريخ 04/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفصل مشروع ري اليمونة عن وزارة الزراعة, ويلحق بوزارة الاشغال العامة والنقل والمديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية.

المادة 2

مادة 2: يجري تسليم واستلام المشروع ومنشآته بموجب محضر يقوم بتنظيمه ثلاثة مهندسين يمثلون وزارة الزراعة والمديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار والمديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية بالاضافة الى الاشراف على المشروع, القيام بتنفيذ الاصلاحات اللازمة لوضعه قيد الاستثمار, وكذلك توسيع منشآته بحيث تشمل اكبر مساحة وعلى حساب الاعتمادات المخصصة او التي ستخصص في الموازنات العادية والاستثنائية للمشروع.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل