المادة 1
مادة 1: يفصل مشروع ري اليمونة عن وزارة الزراعة, ويلحق بوزارة الاشغال العامة والنقل والمديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية.
مرسوم Decree No. 8426 04/01/1962
مادة 1: يفصل مشروع ري اليمونة عن وزارة الزراعة, ويلحق بوزارة الاشغال العامة والنقل والمديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية.
مادة 2: يجري تسليم واستلام المشروع ومنشآته بموجب محضر يقوم بتنظيمه ثلاثة مهندسين يمثلون وزارة الزراعة والمديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار والمديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية.
مادة 3: تتولى وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للانشاآت المائية والكهربائية بالاضافة الى الاشراف على المشروع, القيام بتنفيذ الاصلاحات اللازمة لوضعه قيد الاستثمار, وكذلك توسيع منشآته بحيث تشمل اكبر مساحة وعلى حساب الاعتمادات المخصصة او التي ستخصص في الموازنات العادية والاستثنائية للمشروع.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل