All legislation

قرار Decision No. 1160 04/01/1962

يتضمن التعديل رقم 46 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1160
Date
04/01/1962
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1962, p. 61-62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1160 تاريخ 04/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 10/6 ارز: آ - (دون تعديل) ب - مقشور او ممسوح أو ملمع 100 كيلو غرام قائم معفى ج - (دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون