All legislation

مرسوم Decree No. 8459 08/01/1962

شروط املاء بعض الوظائف في وزارة الارشاد والانباء والسياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
8459
Date
08/01/1962
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1962, p. 47-48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8459 تاريخ 08/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يتم ملء وظيفتي مدير البرامج (مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج) في مديرية الاذاعة ورئاسة مصلحة المغاور في مديرية السياحة, عن طريق التعاقد الخاص .

المادة 2

المادة الثانية: يشغل وظيفة مستشار, برتبة مدير او رئيس مصلحة, يكون مرتبطا مباشرة بالمدير العام لوزارة الارشاد والانباء والسياحة, موظف ينتمي الى الملاك الاداري.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس