المادة 1
المادة الاولى: يتم ملء وظيفتي مدير البرامج (مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج) في مديرية الاذاعة ورئاسة مصلحة المغاور في مديرية السياحة, عن طريق التعاقد الخاص .
مرسوم Decree No. 8459 08/01/1962
المادة الاولى: يتم ملء وظيفتي مدير البرامج (مصلحة الانتاج الاذاعي والبرامج) في مديرية الاذاعة ورئاسة مصلحة المغاور في مديرية السياحة, عن طريق التعاقد الخاص .
المادة الثانية: يشغل وظيفة مستشار, برتبة مدير او رئيس مصلحة, يكون مرتبطا مباشرة بالمدير العام لوزارة الارشاد والانباء والسياحة, موظف ينتمي الى الملاك الاداري.
المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 8 كانون الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب بولس