المادة 7
تجتمع اللجنة:
1 - مرة في الشهر على الاقل.
2 - بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
3 - بناء على طلب اثنين من اعضائها.
4 - بناء على طلب احد الادارات العامة وفي الحالتين الثالثة والرابعة يجرى الاجتماع في مهلة لا تجاوز الثلاثة ايام بعد تسجيل الطلب لدى امانة سر اللجنة.