All legislation

قرار Decision No. 3 12/04/1984

تحديد سلع تنتج محليً

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
12/04/1984
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1985, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 12/04/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاصناف التالي بيانها من السلع التي لها مثيل من الانتاج الوطني وتطبق عند استيرادها احكام المرسوم رقم 1561 تاريخ 5/4/1984 الصنف البنود الجمركية

1- الخيوط القطنية والصوفية والتركيبة والاصطناعية الصرفة والممزوجة من الفصول 51 و53 و55 و56 2- الاقمشة القطنية والصوفية والتركيبة والاصطناعية الصرفة والممزوجة من الفصول 51 و53 و55 و56 3- الالبسة الجاهزة الداخلية والخارجية من مختلف المواد النسيجية من الفصول 60 و61 و62 4- الكلسات , الشراشف , المناشف البرادي, الحرامات الصيفية والشتوية والقبعات وربطات العنق من الفصول 60و61 و62 و65 5- الاحذية من الفصل 64

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. تطبيقا للمرسوم رقم 1561 اقتراح الاصول الواجب اعتمادها في اختيار الاصناف مع اشراك نقابات اصحاب العلاقة.

12 نيسان 1984 وزير الصناعة والنفط جورج افرام