المادة 1
مادة 1: تعتبر الاصناف التالي بيانها من السلع التي لها مثيل من الانتاج الوطني وتطبق عند استيرادها احكام المرسوم رقم 1561 تاريخ 5/4/1984 الصنف البنود الجمركية
1- الخيوط القطنية والصوفية والتركيبة والاصطناعية الصرفة والممزوجة من الفصول 51 و53 و55 و56 2- الاقمشة القطنية والصوفية والتركيبة والاصطناعية الصرفة والممزوجة من الفصول 51 و53 و55 و56 3- الالبسة الجاهزة الداخلية والخارجية من مختلف المواد النسيجية من الفصول 60 و61 و62 4- الكلسات , الشراشف , المناشف البرادي, الحرامات الصيفية والشتوية والقبعات وربطات العنق من الفصول 60و61 و62 و65 5- الاحذية من الفصل 64