All legislation

قرار Decision No. 3 07/01/1985

اعتبار مواصفات التسمية والاوعية واللصقات التي تعتمدها شركة قاع الريم للمياه الطبيعية ش .م.ل متوافقة مع المواصفات المعينة في المرسوم- الأشتراعي رقم 108-1983

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
07/01/1985
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1985, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 07/01/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مواصفات التسمية والاوعية واللصاقات التي تعتمدها شركة قاع الريم للمياه الطبيعية ش .م.ل لاستثمار مياه نبع "عين الصيفية الفوقا" متوافقة مع المواصفات المعنية للمياه الطبيعية في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 , وتكون الرخصة الممنوحة للشركة المذكورة نافذة وتخولها حق الاستثمار مع حفظ حقوق الغير.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 1985 وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم