المادة 1
مادة 1: تعتبر مواصفات التسمية والاوعية واللصاقات التي تعتمدها شركة قاع الريم للمياه الطبيعية ش .م.ل لاستثمار مياه نبع "عين الصيفية الفوقا" متوافقة مع المواصفات المعنية للمياه الطبيعية في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 , وتكون الرخصة الممنوحة للشركة المذكورة نافذة وتخولها حق الاستثمار مع حفظ حقوق الغير.