المادة 1
مادة 1: نقلت سفارة لبنان في المملكة العربية السعودية من جدة الى الرياض .
مرسوم Decree No. 2126 31/12/1984
مادة 1: نقلت سفارة لبنان في المملكة العربية السعودية من جدة الى الرياض .
مادة 2: انشئت قنصلية عامة للبنان في جدة تشمل صلاحيتها مناطق جده ومكه والمدينة المنورة.
مادة 3: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/83 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون