All legislation

مرسوم Decree No. 863 04/01/1991

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزير الاصيل

Type
مرسوم · Decree
Number
863
Date
04/01/1991
Official Gazette
Issue 2, 10/01/1991, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 863 تاريخ 04/01/1991
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسومين رقم 860 و861 تاريخ 24/12/1990 المتضمنين

تسمية السيد عمر كرامي رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عمر كرامي بمهام وزارة الخارجية والمغتربين وذلك اثناء غياب الوزير الاصيل

المادة 2

مادة 2: يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية اسماؤهم بمهام الوزارة المذكورة بجانب اسمه, وذلك عند غياب الوزير الاصيل: - ميشال المر الاشغال العامة والنقل - خاتشيك بابكيان شؤون الاصلاح الاداري - جميل كبي التربية الوطنية والفنون الجميلة - ميشال ساسين نائب رئيس مجلس الوزراء والاسكان والتعاونيات - جورج سعادة العدل - علي الخليل الصناعة والنفط - بطرس حرب الداخلية - محمد يوسف بيضون المالية - مروان حماده الصحة والشؤون الاجتماعية - البير منصور العمل - محسن دلول الموارد المائية والكهربائية - زاهر الخطيب شؤون البيئة - نديم سالم الدفاع الوطني - محمد الجارودي الاعلام - اغوب جوخادريان السياحة - شوقي فاخوري البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - محمد بيضون الزراعة - فارس بويز شؤون النقل البري والبحري والجوي - الامير طلال ارسلان الاقتصاد والتجارة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/01/1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي