ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 29/11/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت هبة خمس سيارات فولكسفاغن مقدمة من شركة فولكسفاغن المانية عبر الوكالة الالمانية للتعاون الفني, لصالح وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, وذلك في اطار المشروع اللبناني- الالماني "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان". على ان يتم استعمال هذه السيارات فقط لاغراض تدريبية في مصانع ميكانيك السيارات في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية, ولا يحق استعمالها خارج الاطار التدريبي او وضعها في السير.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة