All legislation

مرسوم Decree No. 7031 27/12/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
7031
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 98-99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7031 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /56400000/ل. ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب 20­ وزارة التقافة الفصل 3­ المديرية العامة للآثار الوظيفة 252­ الثقافة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذه 1­ رسوم وضرائب مختلفة /56400000/ل. ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة