المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /56400000/ل. ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية). الى: الباب 20 وزارة التقافة الفصل 3 المديرية العامة للآثار الوظيفة 252 الثقافة البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 9 نفقات شتى النبذه 1 رسوم وضرائب مختلفة /56400000/ل. ل. (فقط ستة وخمسون مليونا واربعمائة الف ليرة لبنانية).