المادة 1
مادة 1: اعفي السيد جورج معوض مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان, في ملاك المؤسسة المذكورة, من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
مرسوم Decree No. 7035 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)
لا سيما المادة 45 منه,
بناء على المرسوم رقم 153 تاريخ
30/01/1999 المتعلق بتعيين السيد جورج
معوض مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعفي السيد جورج معوض مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان, في ملاك المؤسسة المذكورة, من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة