All legislation

مرسوم Decree No. 7035 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد جورج معوض من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7035
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7035 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)

لا سيما المادة 45 منه,

بناء على المرسوم رقم 153 تاريخ

30/01/1999 المتعلق بتعيين السيد جورج

معوض مديرا عاما لمؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد جورج معوض مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان, في ملاك المؤسسة المذكورة, من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة