All legislation

مرسوم Decree No. 7086 03/01/2002

نقل مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء السيد فاروق يوسف بركات دياب الى ملاك ادارة التفتيش المركزي وتعيينه بوظيفة مفتش عام

Type
مرسوم · Decree
Number
7086
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7086 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ

09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش

المركزي),

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش

المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1459 تاريخ 24/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد فاروق يوسف بركات دياب (رقمه المالي 137) مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى ملاك ادارة التفتيش المركزي وعين مفتشا عاما (مركز شاغر) بذات الدرجة من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة