ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ
09/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش
المركزي),
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش
المركزي,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1459 تاريخ 24/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقرار رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد فاروق يوسف بركات دياب (رقمه المالي 137) مدير عام رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الى ملاك ادارة التفتيش المركزي وعين مفتشا عاما (مركز شاغر) بذات الدرجة من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة