All legislation

مرسوم Decree No. 7087 03/01/2002

ترفيع موظف من الفئة الثانية في ملاك وزارة المالية-مديرية اليانصيب الوطني السيد مالك هلال الى الفئة الاولى وتعيينه مفتشا عاما ماليا في ملاك ادارة التفتيش المركزي

Type
مرسوم · Decree
Number
7087
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 53-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7087 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم رقم 6267 تاريخ 07/09/2001

المتعلق بترفيع السيد مالك هلال من الفئة

الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مديرا

لليانصيب الوطني),

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1442 تاريخ 22/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد مالك هلال مدير اليانصيب الوطني في ملاك وزارة المالية (رقمه المالي 221/6) الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ونقل الى ملاك ادارة التفتيش المركزي, وعين مفتشا عاما في الملاك المذكور, في الدرجة (1) من سسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة