All legislation

مرسوم Decree No. 7048 03/01/2002

الترخيص للسيد بلال علي نسبيه باكتساب الجنسية الفنلندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7048
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 66
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2717 تاريخ 17/04/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7048 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيد/بلال علي نسبيه المسجل

في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ

29/03/2001 تحت الرقم 163/3 والمتضمن رغبته

في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب

الجنسية الفنلندية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بلال علي نسبيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رئيس الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر