المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بلال علي نسبيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللبنانية.
مرسوم Decree No. 7048 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد/بلال علي نسبيه المسجل
في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ
29/03/2001 تحت الرقم 163/3 والمتضمن رغبته
في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب
الجنسية الفنلندية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بلال علي نسبيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رئيس الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر