المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من شركة المباني لبنان ش .م.م. لصالح وزارة المالية- مديرية المالية العامة, عبارة عن كلفة تشييد طابق اضافي (الطابق الثالث) في مبنى مالية صيدا في سراي صيدا, وذلك بتمويل من بعض المتبرعين.
مرسوم Decree No. 7058 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من شركة المباني لبنان ش .م.م. لصالح وزارة المالية- مديرية المالية العامة, عبارة عن كلفة تشييد طابق اضافي (الطابق الثالث) في مبنى مالية صيدا في سراي صيدا, وذلك بتمويل من بعض المتبرعين.
مادة 2: قبلت الهبة العينية المقدمة من دار الهندسة شاعر ومشاركوه وهي عبارة عن اعداد الخرائط والدراسات ودفاتر الشروط والاشراف الفني على تنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة