All legislation

مرسوم Decree No. 7058 03/01/2002

قبول هبة عينية مقدمة من شركة المباني لبنان ش.م.م. ومن دار الهندسة شاعر ومشاركوه لصالح وزارة المالية-مديرية المالية العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7058
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7058 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من شركة المباني لبنان ش .م.م. لصالح وزارة المالية- مديرية المالية العامة, عبارة عن كلفة تشييد طابق اضافي (الطابق الثالث) في مبنى مالية صيدا في سراي صيدا, وذلك بتمويل من بعض المتبرعين.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة العينية المقدمة من دار الهندسة شاعر ومشاركوه وهي عبارة عن اعداد الخرائط والدراسات ودفاتر الشروط والاشراف الفني على تنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة