All legislation

مرسوم Decree No. 7044 03/01/2002

اعادة الدكتور نمر فريحه الى ملاك الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
7044
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7044 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة

اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 221 تاريخ

19/02/1999 (وضع الدكتور نمر فريحه خارج

ملاك الجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات

وتعيينه رئيس المركز التربوي للبحوث

والانماء),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 221 تاريخ 19/02/1999 المتعلق بوضع الدكتور نمر فريحه استاذ مساعد في ملاك كلية التربية في الجامعة اللبنانية خارج الملاك, ويعاد الى وظيفته الاصلية في الملاك المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة