المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 221 تاريخ 19/02/1999 المتعلق بوضع الدكتور نمر فريحه استاذ مساعد في ملاك كلية التربية في الجامعة اللبنانية خارج الملاك, ويعاد الى وظيفته الاصلية في الملاك المذكور.
مرسوم Decree No. 7044 03/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ
26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة
اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 221 تاريخ
19/02/1999 (وضع الدكتور نمر فريحه خارج
ملاك الجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات
وتعيينه رئيس المركز التربوي للبحوث
والانماء),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 221 تاريخ 19/02/1999 المتعلق بوضع الدكتور نمر فريحه استاذ مساعد في ملاك كلية التربية في الجامعة اللبنانية خارج الملاك, ويعاد الى وظيفته الاصلية في الملاك المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة