All legislation

مرسوم Decree No. 7065 03/01/2002

انشاء معهد فني خاص في كفرشيما (قضاء بعبدا) باسم: "ليسيه ادونيس-الفرع المهني" لفترة ما بعد الظهر

Type
مرسوم · Decree
Number
7065
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 79-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7065 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بيلال

ضاهر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2727/6 تاريخ

07/05/2001 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في كفرشيما (قضاء بعبدا)

باسم "ليسيه ادونيس-الفرع المهني" لفترة

ما بعد الظهر,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بيلال ضاهر المولود سنة 1971 بإنشاء معهد فني خاص - لفترة ما بعد الظهر باسم "ليسيه ادونيس - الفرع المهني", والكائن على العقار رقم 137 من منطقة كفرشيما العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية المحاسبة والمعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية محاسب مساعد التكميل التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر- لغات الكمبيوتر- الطباعة على الكمبيوتر- اللغة الفرنسية- اللغة الانكليزية - اللغة الالمانية- الماكياح- تزيين نسائي - التسويق والبيع- محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد