المادة 1
مادة 1: عين السيد علي مرعي (رقمه المالي 16/1), مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية ادارة الموظفين مفوضا للحكومة لدى معهد الادارة العامة.
قرار Decision No. 11 03/01/2002
ان هيئة مجلس الخدمة المدنية,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 222 تاريخ
29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم معهد
الادارة العامة...),
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ
25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين
وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس
ادارة معهد الادارة العامة والمدير العام
ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة امواله),
ولا سيما المادة العاشرة منه,
تقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد علي مرعي (رقمه المالي 16/1), مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية ادارة الموظفين مفوضا للحكومة لدى معهد الادارة العامة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 3/1/2002 هيئة مجلس الخدمة المدنية الرئيس منذر الخطيب العضو بالوكالة يعقوب الصراف العضو بالوكالة سميح الريس