All legislation

قرار Decision No. 11 03/01/2002

تعيين السيد علي مرعي مفوضا للحكومة لدى معهد الادارة العامة

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 100-101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان هيئة مجلس الخدمة المدنية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم معهد

الادارة العامة...),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ

25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين

وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس

ادارة معهد الادارة العامة والمدير العام

ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة امواله),

ولا سيما المادة العاشرة منه,

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد علي مرعي (رقمه المالي 16/1), مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية­ ادارة الموظفين­ مفوضا للحكومة لدى معهد الادارة العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 3/1/2002 هيئة مجلس الخدمة المدنية الرئيس منذر الخطيب العضو بالوكالة يعقوب الصراف العضو بالوكالة سميح الريس