ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909,
بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر في
21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
09/10/1962,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية
المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية"
International Islamic Relief Organisation
مركزها المملكة العربية السعودية المسجل
برقم 4805/2 تاريخ 04/11/2000 والمتعلق
بانشاء فرع لها في لبنان-مركزه بيروت,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/2001,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" (International Islamic Relief Organisation) مركزها: المملكة العربية السعودية, بانشاء فرع لها في لبنان مركزه: بيروت. غايتها: 1 المساهمة في تطوير وتنمية المجتمع في لبنان وتحسين اوضاعه الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية. 2 المساهمة في سد حاجة الايتام في لبنان وتحسين احوالهم الصحية والنفسية والاجتماعية. 3 اغاثة الشرائح المتضررة في لبنان من جراء النكبات الاجتماعية والكوارث. 4 تقوية الصلات بين فرع لبنان وامثاله من المؤسسات الانسانية للاستفادة والافادة في مجال العمل الخيري. يدير الفرع في لبنان السيد علي عبدا الله علي الجريس.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر