المادة 1
مادة 1: عين السيد محمد يوسف المولود بتاريخ 20/2/1967 مديرا عاما للبريد في ملاك وزارة الاتصالات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريح 5/11/1998
مرسوم Decree No. 7113 05/01/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ
25/10/1980 (تنظيم وزارة الاتصالات وتحديد
ملاكها والشروط الخاصة للتعيين في وظائف
هذا الملاك وسلسلة رتبها ورواتبها) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 5 تاريخ 02/01/2002,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد محمد يوسف المولود بتاريخ 20/2/1967 مديرا عاما للبريد في ملاك وزارة الاتصالات (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريح 5/11/1998
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوى قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة