All legislation

مرسوم Decree No. 7106 03/01/2002

قبول الدفعة الاولى من الهبة المقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
7106
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 95-96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7106 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الدفعة الاولى من الهبة المقدمة من حكومة جمهورية كوريا لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة, وهي عبارة عن سلع الكترونية بقيمة 60 الف دولار اميركي مخصصة لتجهيز مركز تدريب مهني في مرجعيون في اطار اعادة تأهيل واعمار مناطق الجنوب, وتشمل هذه الدفعة التجهيزات التالية: First Shipping List NAME ITEM QUANTITY Parabolic antenna with 1 5 accessories Magneto phone 2 2 Magneto scope 3 2 CD Reader 4 2 Came scope 5 2 Mire generator 6 2 Modulation generator 7 2 Color TV 8 5 Video 9 2 UV Isolator 10 1 Hi-fi-Set 11 1 Collective antenna for TV and 12 5 accessories Water heater thermostat 13 15 Water heater 14 15 Differential relay 15 15 Differential circuit breaker 16 15 phase insulation transformer -3 17 15 Mercury vapor lamp 18 15 Sodium vapor lamp 19 15 Stabilizing transformer for 20 15 mercury and sodium, lamps

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة