All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 03/01/2002

تأسيس جمعية باسم: "(نما) الاجتماعية الثقافية التنموية" مركزها الفاكهة-قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 104-105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "(نما) الاجتماعي الثقافية التنموية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4605/2 تاريخ 10/10/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "(نما) الاجتماعية الثقافية التنموية". مركزها: الفاكهة­ الطريق العام­ شارع الزيتون­ ملك محمد مصطفى سكرية­ قضاء بعلبك غايتها:­ 1­ السعي الى رفع مستوى المرأة اجتماعيا, ثقافيا وماديا. 2­ مشاركة المرأة في الحياة اليومية والعملية. 3­ السعي الى انشاء روضة وحديقة للأطفال وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 4- العمل على اقامة دورات ثقافية فنية تعنى بشؤون المرأة والطفل. المؤسسات السيدات: منى جميل رحال ليلى مصطفى سكرية ميساء محمد سكرية ايمان يوسف سكرية نقية شفيق عوض قطف محمد ديب سكرية فيحاء مرعي سكرية فاطمة محمد سكرية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى جميل رحال

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر