ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "(نما) الاجتماعي الثقافية التنموية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4605/2 تاريخ 10/10/2000,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "(نما) الاجتماعية الثقافية التنموية". مركزها: الفاكهة الطريق العام شارع الزيتون ملك محمد مصطفى سكرية قضاء بعلبك غايتها: 1 السعي الى رفع مستوى المرأة اجتماعيا, ثقافيا وماديا. 2 مشاركة المرأة في الحياة اليومية والعملية. 3 السعي الى انشاء روضة وحديقة للأطفال وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 4- العمل على اقامة دورات ثقافية فنية تعنى بشؤون المرأة والطفل. المؤسسات السيدات: منى جميل رحال ليلى مصطفى سكرية ميساء محمد سكرية ايمان يوسف سكرية نقية شفيق عوض قطف محمد ديب سكرية فيحاء مرعي سكرية فاطمة محمد سكرية ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منى جميل رحال
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/1/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر