All legislation

قرار Decision No. 2 03/01/2002

تعديل رقم 271 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 108-110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461

تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 306

تاريخ 4 كانون الاول 2001 المتضمن التعديل

رقم 266 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار

رقم 312 تاريخ 11 كانون الاول 2001 المتضمن

التعديل 267 لتعريفة الرسوم الجمركية والقرار

رقم 343 تاريخ 19 كانون الاول 2001 المتضمن

التعديل رقم 268 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ

الثالث من كانون الثاني 2002 الرامي الى

اضافة الرسوم الجمركية على مادة البنزين

92 اوكتان و98 اوكتان وتخفيض الرسوم الجمركية

على مادة الكاز,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضاعة الرسم 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات نفايا الزيوت. ­ زيوت النفط او المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 ­­ زيوت خفيفة ومحضرات: 2710.11.10 دون تعديل 2710.11.20 ­­­ ارواح البترول 225 ل.ل. (بنزين) للمحركات الليتر محتوية على رصاص, عيار 92 اوكتان او اكثر واقل من 98 اوكتان رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل. الليتر 2710.11.30 ­­­ ارواح البترول 210 ل.ل. (بنزين) للمحركات الليتر محتوية على رصاص, عيار 98 اوكتان او اكثر رسم استهلاك داخلي 405 ل.ل. الليتر من 2710.11.40 دون تعديل الى 2710.11.90 2710.19.10 ­­­ زيت الكاز 57 ل.ل. (كيروزين) بما الليتر فيه محروقات النفاثات من نوع كيروزين (322) الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع من كانون الثاني 2002, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2002 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن