ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش
المركزي),
بناء على المرسوم 2460 تاريخ 09/11/1959
وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),
بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير الاتصالات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1445 تاريخ 22/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت المهندس فاتن محمود حمندي (رقمها المالي 3/7) رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في ملاك وزارة الاتصالات الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقلت الى ملاك ادارة التفتيش المركزي,وعينت مفتشا عاما هندسيا في المركز المذكور (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون 717, تاريخ 05/11/1998 .
مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الامضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة