ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ
14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1470 تاريخ 27/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5 تاريخ
11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد خليل شكرالله الحجل (رقمه المالي 115, رئيس المصلحة الادارية المشتركة في ملاك مجلس الخدمة المدنية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ونقل الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات, وعين مديرا عاما للادارات والمجالس المحلية في الملاك المذكور (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون 717 تاريخ 05/11/1998 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة