All legislation

مرسوم Decree No. 7095 03/01/2002

ترفيع السيد رفيق مكاوي موظف من الفئة الثانية في ملاك ديوان المحاسبة الى الفئة الاولى وتعيينه مديرا عاما رئيس فرع الشؤون الوزارية في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7095
Date
03/01/2002
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2002, p. 57
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7095 تاريخ 03/01/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (ملاك المديرية

العامة لرئاسة مجلس الوزراء),

بناء على المرسوم رقم 5366 تاريخ

11/07/1994 المتعلق بترفيع السيد رفيق مكاوي

الى الفئة الثانية وتعيينه رئيس مصلحة

في ملاك ديوان المحاسبة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1458 تاريخ 24/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد رفيق مكاوي, (رقمه المالي 116), رئيس مصلحة في ملاك ديوان المحاسبة الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ونقل الى ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وعين مديرا عاما, رئيس فرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة