ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (ملاك المديرية
العامة لرئاسة مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 5366 تاريخ
11/07/1994 المتعلق بترفيع السيد رفيق مكاوي
الى الفئة الثانية وتعيينه رئيس مصلحة
في ملاك ديوان المحاسبة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1458 تاريخ 24/12/2001,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5
تاريخ 11/12/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد رفيق مكاوي, (رقمه المالي 116), رئيس مصلحة في ملاك ديوان المحاسبة الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, ونقل الى ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, وعين مديرا عاما, رئيس فرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور (مركز شاغر), وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة